الشريف المرتضى

383

الذريعة إلى أصول الشريعة

بالزّنجيّة ، ومعلوم أنّ الّذي أجزناه من تأخير بيان المجمل إنّما يشبه المثال الّذي « 1 » أوردناه ، دون الخطاب بالزّنجيّة ، فيجب حسن الخطاب بالمجمل ، كما وجب حسن نظائره « 2 » . وبقي أن نعلّل « 3 » قبح ما علمنا « 4 » قبحه من خطاب العربيّ بالزّنجيّة ، ونعلّل « 5 » حسن « 6 » ما علمنا « 7 » حسنه من أمر الملك لأميره ، فيعلم « 8 » من علّة ذلك ما يلحق به ما يشاركه « 9 » في علّته . وليس يجوز أن يعلّل قبح الخطاب بالزّنجيّة بعلّة « 10 » يلحق به الخطاب الّذي ذكرناه من أمر الملك لخليفته « 11 » لأنّ ما علمنا حسنه لا يجوز أن يكون فيه وجه قبح ، وكذلك أن يعلّل حسن الأمثلة الّتي ذكرناها « 12 » بما يلحق الخطاب بالزّنجيّة بها ، لأنّ ما علمنا قبحه لا يجوز أن « 13 » يلحق بعلّة من العلل بما هو حسن في نفسه . وتفسير هذه الجملة أنّا متى علّلنا « 14 » قبح الخطاب بالزّنجيّة

--> ( 1 ) - ب : - أجزناه ، تا اينجا . ( 2 ) - الف : نظيره . ( 3 ) - ب وج : يعلل . ( 4 ) - ج : علمناه . ( 5 ) - ب وج : يعلل . ( 6 ) - الف : - حسن . ( 7 ) - ج : علمناه . ( 8 ) - الف : فنعلم . ( 9 ) - الف : يشركه . ( 10 ) - الف : لعله . ( 11 ) - ب : الخليفة . ( 12 ) - ج : ذكرها . ( 13 ) - الف : - يكون فيه وجه قبح ، تا اينجا . ( 14 ) - ج : عللناه .